Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 293

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الثاني في الشروط المتعلقة بالأذان والإقامة
  4. الشرط الثاني اشتراط الموالاة في جمل الأذان والإقامة

ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم … الحديث وهو قطعة من حديث طويل (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله: (فأقيم) الفاء دالة على الترتيب والتعقيب.

• ونوقش:

ليس في الحديث دليل على الموالاة بين الإقامة والصلاة، نعم لو قال: (أقيم، فتصلي) لكان فيه دليل استحباب الموالاة عند من يرى الاحتجاج بقول الصحابي، وأما قوله: (أتصلي فأقيم؟) فالترتيب بين موافقة أبي بكر على الإمامة وبين الإقامة، وفي كلا الحالين لا دلالة فيها على الوجوب فضلًا عن الشرطية، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ث-٢٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كان يؤذن على البعير، وينزل فيقيم (¬٢).

[صحيح].

• ويناقش:

(يؤذن وينزل) الواو لا تفيد ترتيبًا، وعلى التنزل، فالاحتجاج بفعل الصحابي غايته أن يدل على الاستحباب إذا قصد إلى التعبد بهذا الفعل، مع أنه ربما اختار الأنسب له؛ لأنه سوف ينزل ويصلي الفريضة على الأرض، وأما الاحتجاج بهذا على الشرطية أو الكراهة فلا ينهض هذا الفعل على الاستدلال.

الدليل الثالث:

أن الإقامة تراد للدخول في الصلاة، لهذا اشترط أن تكون متصلة بها من غير أن يتخللهما عمل.

• ويناقش:

أن هذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا، وقد يقال: إن الإقامة إعلام بقرب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 293 (SanadKitab #30064, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.