Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 272

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الرابع في تعيين النية
  6. المبحث الأول إذا نوى مطلق الصلاة ولم يعين

جاء في الفتاوى الهندية: «والفرائض لا تتأدَّى بمطلق النية إجماعًا» (¬١).

• واختلفوا في النفل المعين، كسنة الفجر، إذا صلى بنية مطلقة:

فقيل: يصح، وهو المعتمد في مذهب الحنفية، فلو تهجد بركعتين، ثم تبين أنها بعد الفجر أجزأ ذلك عن سنة الفجر، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

قال القدوري في التجريد: «تعيين النية ليس من شرط ركعتي الفجر» (¬٣).

وقال الجمهور: لا يصح النفل المعين بنية مطلقة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤).

• وجه التفريق بين النفل المطلق وبين الفرض والنفل المعين:

الوجه الأول:

أن الفرض والنفل المعين مركب من نيتين:

إحداها: نية الصلاة. والثانية: نية كونها فريضةً، أو سنةَ فجرٍ، أو وترًا، بخلاف النفل المطلق فهو مركب من نية واحدة، وهو نية الصلاة فحسب، فإذا نوى الصلاة دخل في نيته مطلق الصلاة ضرورةً؛ لوجود مسمى الصلاة، بخلاف الفرض،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 272 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.