جاء في الفتاوى الهندية: «والفرائض لا تتأدَّى بمطلق النية إجماعًا» (¬١).
• واختلفوا في النفل المعين، كسنة الفجر، إذا صلى بنية مطلقة:
فقيل: يصح، وهو المعتمد في مذهب الحنفية، فلو تهجد بركعتين، ثم تبين أنها بعد الفجر أجزأ ذلك عن سنة الفجر، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
قال القدوري في التجريد: «تعيين النية ليس من شرط ركعتي الفجر» (¬٣).
وقال الجمهور: لا يصح النفل المعين بنية مطلقة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤).
• وجه التفريق بين النفل المطلق وبين الفرض والنفل المعين:
الوجه الأول:
أن الفرض والنفل المعين مركب من نيتين:
إحداها: نية الصلاة. والثانية: نية كونها فريضةً، أو سنةَ فجرٍ، أو وترًا، بخلاف النفل المطلق فهو مركب من نية واحدة، وهو نية الصلاة فحسب، فإذا نوى الصلاة دخل في نيته مطلق الصلاة ضرورةً؛ لوجود مسمى الصلاة، بخلاف الفرض،