Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 278

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الرابع في تعيين النية
  6. المبحث الثاني إذا نوى المصلي مطلق الفرض

غيره من الفروض، فلا يتصور في وقت الظهر إذا نويت الفرض أن يلتبس بوقت المغرب أو العشاء، وهما صلاتان ليليتان، ولا أن يلتبس بوقت الفجر، وهو مختص بوقت مخصوص ما بين طلوع الصبح إلى شروق الشمس، ولا أن يلتبس بالعصر، وهو لا يدخل وقته إلا بعد أن يكون ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، فتعين الفرض للظهر، والله أعلم.

وقياسًا على الزكاة، فلو كان عليه شياه، عن إبل أو غنم، أو آصُعُ طعامٍ من عشرٍ، وزكاة فطر، فأخرج شاةً، أو صاعًا ينويه مما عليه أجزأه، فدل على عدم اشتراط التعيين في الزكاة، والصلاة قياس عليه والله أعلم (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 278 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.