Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 280

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الرابع في تعيين النية
  6. المبحث الثالث إذا نوى فرض الوقت

• وجه القول بعدم الصحة:

بأن الفائتة تشاركها في كونها فريضة الوقت (¬١).

• ويناقش:

القول بأن الفائتة تشارك الحاضرة في كونها فريضة الوقت لا يسلم إلا في حق من عليه فوائت، والفوائت حال استثناء، ليس هو الأصل، فلا يحسن الاعتراض به على عموم المصلين.

وقيل: إذا نوى فرض الوقت صح فرضه، بشرط أن يكون الوقت قائمًا، وأن يكون ذلك في غير الجمعة، وهذا مذهب الحنفية (¬٢).

• وجه قول الحنفية:

إذا نوى فرض الوقت، والوقت قائم تعين للصلاة الحاضرة المؤداة، فكان هذا تعيينًا للصلاة، أما إذا نوى فرض الوقت للظهر مثلًا، وكان قد خرج الوقت، فإنه يكون ناويًا للعصر؛ لأنه هو فريضة الوقت، وصلاة الظهر لا تجوز بنية صلاة العصر، ولا يعتبر الحنفية هذا من القضاء بنية الأداء.

وقيل: يصح مطلقًا، وهو وجه في مقابل الأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 280 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.