Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 298

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الثاني في الشروط المتعلقة بالأذان والإقامة
  4. الشرط الثالث في اشتراط عدم الكلام في أثناء الأذان

القول الأول:

يكره الكلام مطلقًا، فلا يرد سلامًا، ولا يشمت عاطسًا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد على خلاف بينهم في وجوب الاستئناف إذا تكلم (¬١).

واستثنى الشافعية من الكراهة الكلام إذا كان لمصلحة أو حاجة (¬٢).

وقال إسحاق: لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه إلا كلامًا من شأن الصلاة، نحو صلوا في رحالكم، ورجحه ابن المنذر في الأوسط، وهو يرجع إلى قول الشافعية (¬٣).

وأدلتهم هي نفس أدلتهم على اشتراط الموالاة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 298 (SanadKitab #30064, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.