Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 326

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل السادس في مبطلات النية
  6. المبحث الأول في قطع النية
  7. الفرع الرابع في قطع نية الطهارة

أفعال الوضوء عبادة واحدة كالصلاة، وأن قطع النية في أثنائه يسري البطلان لما مضى، ولما بقي، والله أعلم، وهذا أقرب والله أعلم.

• دليل من قال: الرفض يبطل الوضوء مطلقًا:

الدليل الأول:

أن رفض الوضوء كنقضه جائز (¬١).

• ويناقش:

بأن هناك فرقًا بين الرفض والنقض: فالنقض تجدد موجب جديد للطهارة، من بول، أو نوم، أو وطء، وهذا بالإجماع، بخلاف الرفض فإنه رفع له بعد وقوعه، بلا ناقض طارئ.

الدليل الثاني:

أن هذه عبادة يبطلها الحدث، فصح رفضها كالصلاة. ذكره الباجي والحطاب (¬٢).

ومعنى هذا الكلام: أن الوضوء فيه شبه من الصلاة من جهة أن كُلًّا منهما يبطله الحدث، وإذا كانت الصلاة تبطل بقطع النية فكذلك الوضوء؛ لشبهه بالصلاة.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن هذا النوع من القياس يعرف بقياس الشبه، وهو أضعف أنواع القياس، وكثير ممن يقول بالقياس لا يقول به، فالقياس إنما هو قياس العلة الجامعة.

الوجه الثاني:

أن الصلاة لا يبطلها الرفض بعد تمامها، وأنتم قلتم: إن الرفض مبطل للوضوء مطلقًا، سواء أكان بعد كمال الوضوء، أم في أثنائه، فبطل الشبه عندكم.

الدليل الثالث:

أن الطهارة لها وجهان في النظر:

فمن نظر إلى أن المتطهر قد فرغ من فعلها رأى أن يلحق الوضوء بالصلاة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 326 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.