Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 340

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الثامن إذا عزم على فعل مفسد للصلاة

الفصل الثامن إذا عزم على فعل مفسد للصلاة

المدخل إلى المسألة:

• إذا نوى فعلًا منافيًا للصلاة كالأكل والفعل الكثير لم تبطل قبل فعله؛ لعدم منافاته الجزم بالنية.

• البطلان إذا علق على فعل المحظور لم تبطل؛ لأنه قد يفعله، وقد لا يفعله.

• هناك فرق بين تعليق قطع النية على شرط، وبين تعليق فعل المحظور على شرط، فالأول ينافي الجزم بالنية عند الجمهور، وهو شرط، بخلاف الثاني.

[م-٤٢٣] ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة بأن المصلي لو نوى فعلًا مبطلًا للصلاة، كما لو نوى أن يتكلم، أو يأكل إذا حضر زيد، لم تبطل صلاته بهذه النية (¬١).

قال السيوطي: «نوى فِعْلَ منافٍ في الصلاة، كالأكل، والفعل الكثير لم تبطل قبل فعله» (¬٢).

وقال النووي: «بلا خلاف» (¬٣).

وحكاه ابن مفلح في الفروع وفاقًا للأئمة (¬٤)، ولم يحكه إجماعًا.

وقال ابن قاسم في حاشيته: «لم تبطل وفاقًا؛ لعدم منافاته الجزم المتقدم؛ لأنه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 340 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.