Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 347

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل التاسع إذا شك بالنية في صلاته

قال في الفروع: «وقيل يتمها نفلًا كشكه: هل أحرم بفرض أو نفل؟» (¬١).

• وجه هذا القول:

أن الذي تطرق إليه الشك هو التعيين، فيختص بالبطلان، ويبقى أصل الصلاة، فالصلاة مركبة من نيتين: نية الصلاة، وكونها فريضة، فإذا بطل التعيين بقي أصل الصلاة صحيحًا.

ومنها: لو شك هل نوى التطوع أو الفرض؟

فقيل: ينعقد نفلًا، وهو مذهب المالكية، ونص عليه الإمام أحمد، وقال المجد ابن تيمية: الصحيح بطلان فرضه (¬٢).

لأن الفرضية لا تثبت بالشك، وإذا بطلت الفرضية بقي مطلق الصلاة، فتكون نافلة.

وقيل: يتمها نفلًا، إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملًا، فيبني عليه، نص عليه في الإقناع، واختاره ابن قدامة في المغني (¬٣).

فرجع تفصيل القول فيها إلى الشك في أصل النية، وقد تقدم.

[م-٤٢٥] ومنها: لو شك مسافر، هل نوى القصر أو الإتمام؟

فقال الجمهور: وجب عليه الإتمام. قال المالكية: ويعيد في الوقت (¬٤).

لأن الأصل الإتمام، وعدم نية القصر.

قال الشافعية والحنابلة: ولو زال الشك وتيقن أنه نوى القصر، لم يكن له القصر؛ لأنه قد وجب عليه الإتمام بنفس الشك بخلاف ما لو شك في أصل النية، وتذكر على القرب حيث تصح صلاته، ولا يكون ذلك قادحًا.

والفرق: أن الشك في النية بمثابة عدم النية، فإذا كان الشك في أصل النية كان الموجود في زمان الشك غير محسوب من الصلاة، لانعدام النية، وقد جعل عفوًا لقلته.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 347 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.