Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 354

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل العاشر في قلب نية الصلاة إلى صلاة أخرى

ليدرك الجماعة معهم.

فإن قلب المصلي فرضه إلى نفل بلا سبب، فالأظهر البطلان.

وقيل: يصح، وهو قول في مقابل الأظهر. والله أعلم.

القول الرابع: مذهب الحنابلة.

يرى الحنابلة أن تحويل النية من صلاة إلى صلاة أخرى يتم على طريقتين:

الطريقة الأولى: أن يقترن بنية الصلاة الثانية تكبيرة إحرام لها، فهذا يبطل الصلاة التي هو فيها؛ لقطعه نيته، ويصح الفرض الثاني بشرطه كما لو لم يتقدمه غيره، من غير فرق بين أن ينتقل من فرض إلى فرض أو من نفل إلى فرض.

ولا أظن أحدًا يختلف في صحة الانتقال من صلاة إلى أخرى بهذه الطريقة، إذا نوى الخروج من الصلاة الأولى، وإن تكلم فيها أحد فقد يتكلم في الحكم التكليفي من جهة حكم إفساد الفرض بعد الشروع فيه، فيتوقف الحكم عليه بالنظر إلى الباعث عليه.

الطريقة الثانية: أن يتم قلب الصلاة بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام للثانية، بحيث تبنى الصلاة الثانية على تحريمة الصلاة الأولى، فهذا له صور:

الصورة الأولى: أن ينتقل من فرض إلى فرض آخر:

فهذا يبطل فرضه الأول؛ لتغيير النية.

ولم ينعقد الثاني؛ لأنه لم يَنْوِهِ من أوله.

وينقلب فرضه الأول إلى نفل إن أتمه؛ لأن إبطال نية الفرضية لا يلزم منه إبطال نية مطلق الصلاة، فالنية في الصلاة مركبة: من نية الصلاة، ونية الفرضية، وإبطال نية الفرضية، لا يستلزم إبطال نية الصلاة؛ لأن إبطال الأخص، لا يستلزم إبطال الأعم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 354 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.