Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 364

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الحادي عشر في اشتراط نية الإمامة والائتمام

الدليل الخامس:

قال ابن بطال: «لو جاز أن يحتاج الإمام إلى نية الإمامة لجاز أن يقال: يحتاج إلى أن يُعين في صلاته من يُصَلِّي خلفه من الرجال والنساء حتى لو جاء أحد ممن لم ينوه لم يجز أن يُصَلِّي خلفه» (¬١).

• وجه استثناء الجمعة والخوف والجمع في المطر، والاستخلاف:

قال المالكية: كل صلاة تكون الجماعة شرطًا في صحتها؛ فإن نية الإمامة فيها شرط، والعكس بالعكس.

فيلزم الإمام نية الإمامة إذا كان إمامًا في الجمعة، لأن الجماعة شرط فيها.

وكذلك صلاة الخوف، فلا يمكن أن يقيم الإمام الصلاة بين الطائفتين إلا إذا نوى الإمامة؛ لأنه سوف ينتظر الطائفة الأخرى، وهذا لا يكون إلا مع العلم والقصد.

وكذلك في صلاة الإمام إذا أحدث، فاستخلف، فإنه يفتقر إلى قبول المستخلف للاستخلاف، فقبوله لذلك يتضمن نية الإمامة، وليميز بالنية بين صلاته مأمومًا، وصلاته إمامًا.

وكذلك جمع الصلاتين ليلة المطر؛ إذ لا يكون ذلك إلا في جماعة، بخلاف جمع عرفة ومزدلفة، فإن المنفرد له أن يجمع، فلا تشترط فيهما نية الإمامة، والله أعلم.

• دليل من قال: تشترط نية الإمامة:

الدليل الأول:

(ح-١٠٠٢) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 364 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.