فجمع بين الأمر بأن الأمر بالمتابعة، وبين النهي عن سبق الإمام بالتكبير، والأصل في النهي التحريم والفساد، وقد قال ﷺ في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فَأْتُوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه (¬١).
الدليل الثالث:
إذا كان لا يجوز للمأموم التقدم على الإمام في موقف الصلاة، فلا يجوز التقدم على الإمام في أفعال الصلاة من باب أولى.
• ونوقش هذا:
بأن التقدم على الإمام بالمكان فيه خلاف، فهناك من أجازه مطلقًا، ومنهم من أجازه مع الحاجة، وهناك من منعه مطلقًا.
• دليل من قال: يصح انتقاله بالنية من الانفراد إلى الجماعة.
الدليل الأول:
(ح-١٠٠٥) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،