Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 399

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الثاني عشر في تحول المنفرد إلى الائتمام بالنية

وقال أصحاب الجمع: أن معنى (كبَّر) أي أراد أن يكبر، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ أي إذا أردت قراءته.

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٢] ولا إمساك بعد انقضاء العدة، فالمراد: إذا قاربت البلوغ.

وحديث أنس: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه (¬١). أي إذا أراد دخوله.

وممن ذهب إلى ذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار (¬٢).

وقال عياض: «معنى دخوله في الصلاة: أي للصلاة، كما قال في الرواية الأخرى: (حتى إذا قام في مصلاه)، وفي الرواية الأخرى (قام مقامه)، ثم فسر بقوله: (قبل أن يكبَّر)» (¬٣).

وقد نقل ابن رجب في الفتح ما يدل على أن الإمام أحمد يومئ إلى ترجيح رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأنه لم يكن كبَّر (¬٤).

ولا يصح دعوى التعارض إلا مع إثبات أن الواقعة واحدة، وأما مع القول بتعدد الوقائع، كما رجح ذلك ابن حبان، والنووي، وأبداه القرطبي احتمالًا (¬٥)، فلا حاجة إلى الترجيح أو التأويل.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 399 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.