Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 408

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الثالث عشر في انتقال الإمام إلى منفرد

الفصل الثالث عشر في انتقال الإمام إلى منفرد

المدخل إلى المسألة:

• صلاة الإمام مستقلة عن صلاة المأموم، فليست متعلقة بها، ولا في ضمنها.

• إذا جاز للمأموم الانتقال من الائتمام إلى الانفراد، كما في المسبوق إذا سَلَّم إمامه، جاز للإمام الانتقال إلى الانفراد قياسًا عليه.

• نية الإمامة ليست بشرط على الصحيح، ولا يلزم الإمام تعيين المأموم لصحة إمامته.

• خروج المأموم من الصلاة غاية ما فيه أنها تسقط نية الإمامة، وهي ليست بشرط لصحة الإمامة.

[م-٤٣١] إذا أحرم الرجل إمامًا، ثم صار منفردًا لعذر، كما لو سبق المأموم الحدث، أو أراد المأموم الانفراد عن الإمام لعذر يبيح له الانفراد، فاختلفوا:

فقيل: تصح صلاة الإمام، وهو مذهب الجمهور، والصحيح من مذهب الحنابلة، وعليه جمهورهم (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 408 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.