الفصل الثالث عشر في انتقال الإمام إلى منفرد
المدخل إلى المسألة:
• صلاة الإمام مستقلة عن صلاة المأموم، فليست متعلقة بها، ولا في ضمنها.
• إذا جاز للمأموم الانتقال من الائتمام إلى الانفراد، كما في المسبوق إذا سَلَّم إمامه، جاز للإمام الانتقال إلى الانفراد قياسًا عليه.
• نية الإمامة ليست بشرط على الصحيح، ولا يلزم الإمام تعيين المأموم لصحة إمامته.
• خروج المأموم من الصلاة غاية ما فيه أنها تسقط نية الإمامة، وهي ليست بشرط لصحة الإمامة.
[م-٤٣١] إذا أحرم الرجل إمامًا، ثم صار منفردًا لعذر، كما لو سبق المأموم الحدث، أو أراد المأموم الانفراد عن الإمام لعذر يبيح له الانفراد، فاختلفوا:
فقيل: تصح صلاة الإمام، وهو مذهب الجمهور، والصحيح من مذهب الحنابلة، وعليه جمهورهم (¬١).