وقال المالكية تفريعًا على هذه المسألة: لو أن المأموم مسافر، والإمام مقيم، فبطلت صلاة الإمام أتم المأموم صلاة مقيم.
وهذا من البناء على إحرام إمامه، فكأنه استخلفه.
وقيل: يقطع، ويبتدئ، وصوبه ابن رشد؛ وعلل ذلك بأن من ابتدأ صلاته في جماعة، فلا يتم وحده وذكرنا وجهه، وهذا تصويب لقول أصبغ خلافًا لابن القاسم (¬١).
• والراجح:
جوازا انتقال الإمام إلى الانفراد.
* * *