Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 427

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الرابع عشر في انتقال الإمام إلى مأموم لحضور الإمام الراتب

أنه يحتمل أن النبي ﷺ قرأ الفاتحة سرًّا، واستفتح القراءة من حيث انتهى أبو بكر.

وهذا ضرب من الافتراض لا دليل عليه.

أو الإعراض عن ظاهر الحديث بالقول بأن المقصود به فيما عدا الفاتحة، مع أنه خلاف ظاهر اللفظ، لأن اللفظ صريح (استفتح القراءة من حيث انتهى أبو بكر)، مثله مثل حديث عائشة في مسلم: (قالت: كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة، بالحمد لله رب العالمين) (¬١)، وقد أخذ الفقهاء من الحديث عدم الجهر بالبسملة.

أو القول بأن في هذا دليلًا على أن الفاتحة لا تجب في كل ركعة كما هو مذهب المالكية، وهو مذهب مرجوح.

أو يقال: إن الإمام الثاني يعامل معاملة المأموم المسبوق، مع إن الإمام والمنفرد تجب عليهم القراءة بالإجماع بخلاف المأموم في أصح قولي أهل العلم.

وكل هذه تأويلات، ولا حاجة إليها إذا كان الحديث في متنه نكارة، وفي إسناده تفرد، والله أعلم.

• الراجح:

أن ذلك جائز إذا كان تأخر الإمام وانتقاله إلى الائتمام له سبب، إما لكونه إمام الحي، أو لأنه الإمام الأعظم، أو لزيادة فضل؛ لكونه أقرأ، أو أعلم، ونحوها، وأما إذا كان من عامة المصلين فلا حاجة إلى الاستخلاف مع صحة صلاة الإمام.

وإذا صلى إمامًا فإن أحب أن يكون ما يصليه الإمام الثاني أول صلاته تابعه المأموم فيما بقي للمأموم من الصلاة، ثم جلس، فإن شاء سلم المأموم، وإن شاء انتظر إمامه حتى يقضي ما عليه من الصلاة ثم يسلم معه، وهذا أحب إلي.

وإن شاء الإمام الثاني أن يبنى على صلاة إمامه السابق ليكون ما يصليه آخر صلاته، ويقضي ما فاته، فهذا جائز أيضًا، وهو مذهب الحنابلة والحنفية في المسبوق خلافًا للشافعية.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 427 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.