Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 447

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الخامس عشر في انتقال المأموم إلى الإمامة
  6. المبحث الثاني في الاستخلاف لعذر يبطل الصلاة

وجه الاستدلال:

يصح الأثر دليلًا للشافعية القائلين بصحة الاستخلاف مطلقًا.

ووجهه: أن الأثر دل على أن بطلان صلاة الإمام لا يعود على صلاة المأموم بالبطلان.

ويصح دليلًا للمالكية القائلين بأنه يصح الاستخلاف ولو دخل في الصلاة محدثًا.

وجهه: أن عمر ﵁ لو تذكر حدثه وهو في الصلاة لكان ما مضى من صلاة المأموم صحيحًا، كما صحت كلها حين لم يتذكر إلا بعد انصرافه منها.

وأما ما بقي من الصلاة فيمكن للمأموم أن يكمل صلاته إما بالاستخلاف، وإما بإتمامها منفردًا.

• دليل من قال: يستخلف إذا سبقه الحدث:

(ث-٢٥١) ما رواه البخاري من طريق حصين، عن عمرو بن ميمون، وذكر قصة استشهاد عمر ﵁، وفيه: … فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه … وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه … فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة .... وذكر بقية الحديث (¬١).

وجه الاستدلال:

أن عمر ﵁ لما طعن نوى الخروج من الصلاة لعجزه، ولكلامه حيث قال: قتلني الكلب، وتَعَمُّدْ الكلام في الصلاة يبطلها فهو بمنزلة الحدث إذا سبق.

فدل الأثر بالقياس على أن الحدث إذا سبق الإمام، وهو في الصلاة، فله الاستخلاف، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد.

وقد فعله عمر في شهود كبار الصحابة ﵃، فكان إجماعًا سكوتيًّا، وهو حجة على الصحيح، وإن لم يكن كالإجماع القطعي.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 447 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.