• استخلاف المسبوق، غايته أن يختل نظم صلاة المأموم مع الإمام، وهذا مغفور من أجل المتابعة، ولأنه يتكرر في الصلوات مع صلاة المسبوق، ولو لم يُسْتَخْلَف.
• ما يصليه المسبوق قبل الاستخلاف، هو أول صلاته على الصحيح، فيستصحب بعد الاستخلاف.
•مقتضى كون المُسْتَخْلَف إمامًا أن يكون متبوعًا، لا تابعًا لغيره.
•إذا أتم المأموم صلاته لم يتابع الإمام، فإن شاء المأموم انتظره وسلم معه، وإن شاء فارقه، واختلاف عدد الركعات بين الإمام والمأموم لا يوجب البطلان، كما لو اقتدى مقيم بمسافر.
[م-٤٣٥] يصح استخلاف المسبوق بشرطه، وهو مذهب الأئمة الأربعة في الجملة (¬١).