Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 464

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الخامس عشر في انتقال المأموم إلى الإمامة
  6. المبحث الخامس في الانتقال من الائتمام إلى الانفراد

يكون عند تمامها، لا قبل ذلك.

وقد رواه أحمد، عن سفيان، بلفظ: (فاعتزل رجل من القوم فصلى).

ورواه الشافعي، والحميدي، وإبراهيم بن بشار، وعبد الجبار، عن سفيان بلفظ: (فتنحى).

(ح-١٠٣٠) ويؤيد هذا ما رواه أحمد والنسائي في الكبرى من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، حدثنا عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس ﵁، قال: كان معاذ بن جبل يؤم قومه، فدخل حرام، وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد ليصلي مع القوم، فلما رأى معاذًا طول، تجوز في صلاته، ولحق بنخله … الحديث.

[صحيح] (¬١).

لهذه الروايات حمل الشافعي، وأحمد الحديث بأن الرجل قطع القدوة، ولم يقطع الصلاة، وأتم صلاته منفردًا.

وقطع الفريضة بعد الشروع فيها أقبح من انفراد المصلي بعد الائتمام؛ لأن الأول يتضمن إبطال فرض بعد التلبس فيه، والآخر لا يتجاوز تغيير وصف زائد على أصل الصلاة، وهو الاقتداء، وهو أسهل، كما سوف أوضحه في أدلة الشافعية.

الدليل الثاني:

(ح-١٠٣١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات،

عمن شهد رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع، صلى صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 464 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.