Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 316

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الثاني في الشروط المتعلقة بالأذان والإقامة
  4. الشرط الرابع في اشتراط دخول الوقت

غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها» (¬١).

قال ابن عبد البر تعليقًا على مقالة الإمام مالك: «فهذا يدلك على أن الأذان عنده مأخوذ من العمل؛ لأنه لا ينفك منه كل يوم، فيصح الاحتجاج فيه بالعمل؛ لأنه ليس مما ينسى» (¬٢).

• حجة من يقول: لا يجوز الأذان لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر:

الدليل الأول:

(ح-١٢١) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، وداود بن شبيب المعنى قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر، أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي ﷺ أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام، زاد موسى: فرجع فنادى: ألا إن العبد قد نام، قال أبو داود: وهذا الحديث لم يَرْوِه عن أيوب، إلا حماد بن سلمة (¬٣).

[رجاله ثقات إلا أنه شاذ، والمحفوظ عن أيوب معضلًا، ولا تثبت القصة عن بلال، وإنما رواه نافع، أن مؤذنًا لعمر ﵁، وهو منقطع، فالقصة بين عمر ومؤذنه] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 316 (SanadKitab #30064, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.