Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 497

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الأول في صفة الصلاة
  3. الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة
  4. المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

ألا يكون هذا الحرف محفوظًا، ولو كان محفوظًا فأين أصحاب أبي هريرة من أصحاب الطبقة الأولى عنه؟

• ويجاب من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول:

أن التعليل سواء أثبت أم لم يثبت فهو لا يرجع بالرد على أصل الحديث المتفق عليه، والمشتمل على الأمر بالمشي إلى الصلاة، والنهي عن الإسراع، ولزوم السكينة والوقار، وهذا كافٍ في ثبوت الحكم؛ وذلك لأن التعليل في الشرع لا يساق لثبوت الحكم في الأصل وهو المقصود هنا، بل لتعديته إذا وجدت العلة في الفرع.

الوجه الثاني:

أن هذه اللفظة ليس فيها ما يخالف قواعد الشريعة، فالشرع الذي جعل منتظر الصلاة في حكم المصلي كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين (¬١)، لا يبعد أن يجعل العامد إلى الصلاة في حكم المصلي بجامع أن كليهما قصد إلى الصلاة، هذا بانتظارها، وهذا بالذهاب إليها، والجواب الأول أقوى.

الوجه الثالث:

أن هذا الحكم مما لا يقال بالرأي، فإذا ثبت موقوفًا من طريقٍ صحيحٍ عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 497 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.