Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 12

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد
  3. الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد
  4. المبحث الأول في استحباب الاستعاذة

الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد

المبحث الأول في استحباب الاستعاذة

المدخل إلى المسألة:

• العبادات توقيفية، والأصل فيها الحضر، ولا تفعل إلا بإذن من الشارع.

• لا يصح حديث في مشروعية الاستعاذة لدخول المسجد.

• لا يشرع التعوذ لكل قربة، فالتعوذ للأذان وللدخول في الصلاة من البدع.

• دخول المسجد الحرام كدخول غيره، لا تشرع لدخوله الاستعاذة.

[م-٤٤٧] استحب المالكية، والشافعية، والحنابلة الاستعاذة لدخول المسجد، وقد وردت صيغة الاستعاذة لدخول المسجد فيما ورد: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم (¬١).

واستحبَّ بعض الحنفية الاستعاذة لدخول المسجد الحرام والخروج منه (¬٢).

وقال ابن مفلح: استحب شيخنا -يعني ابن تيمية- التعوذ أول كل قربة (¬٣).

وفيه نظر؛ فإن من العبادات ما يعتبر التعوذ لفعلها بدعة، كالتعوذ عند الأذان

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 12 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.