Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 39

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد
  3. الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد
  4. المبحث السابع في فوات تحية المسجد بالجلوس

وهذا أمر بالصلاة.

وفي رواية للبخاري: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (¬١).

وهذا نهي عن الجلوس، والمأمورات لا تسقط بالترك حتى تفعل، والجلوس قبل الصلاة منهي عنه، والمنهيات إذا فعلت فكأنها لم تفعل؛ لأنها ملغاة شرعًا فلا يزال يخاطب بها حتى يصليها، وأما إذا تعمد الترك فالخلاف في فعله مبني على حكم تحية المسجد، فالجمهور على الكراهة، وقيل: يحرم، وسوف أبحثها إن شاء الله في فصل مستقل إن شاء الله تعالى.

وطول الفصل مؤثر في التفريق بين أجزاء العبادة الواحدة مما ينبنى بعضها على بعض كالصلاة والوضوء، فإذا طال الفصل لم يمكن البناء، وأما العبادة إذا لم يفعلها أصلًا فيبقى مخاطبًا بها حتى يفعلها.

القول الثاني:

قال النووي والعراقي: «أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس» (¬٢).

وقال الزركشي في القواعد: «وكذلك تحية المسجد تفوت بالجلوس ناسيًا مع أنها من المأمورات» (¬٣).

• وجه هذا القول:

يرى أصحاب هذا القول أن تحية المسجد من النوافل المؤقتة، ووقتها فعلها قبل أن يجلس؛ لظاهر حديث أبي قتادة، (فلا يجلس حتى يصلي)، فإذا جلس كانت تحية المسجد من جنس النوافل التي تفوت بفوات وقتها، فلا تقضى؛ لعدم الدليل على القضاء، وقاسه بعض الشافعية على فرع عندهم في فروع الحج في مسألة الإحرام لدخول الحرم، فإنهم قالوا: إن من دخله بغير إحرام لا يقضيه، بل فاته بمجرد الدخول كما تفوت التحية بالجلوس.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 39 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.