Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 144

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد
  3. الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد
  4. المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة
  5. الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة

الفرع الأول في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• تحية المسجد لا تصلى بالاتفاق بعد إقامة الصلاة.

• قوله ﷺ: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) قوله: (لا صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل نافلة.

• العام على عمومه، فلا صلاة خارج المسجد، ولا داخله، ولا ركعتي الفجر ولا غيرها.

• علة المنع عن التطوع بعد إقامة الصلاة الاشتغال بالنافلة عن الفريضة.

قوله ﷺ: (فلا صلاة) نفي بمعنى النهي، والأصل فيه التحريم.

• هل يراد بقوله: (فلا صلاة) نفي الصحة؟ لأن نفي الوجود غير ممتنع بإقامة الصلاة؛ ولأن النهي يقتضي الفساد؟

• لم يأمر النبي ﷺ المتنفل بقطع الصلاة، فأنكر عليه، وتركه يتم النافلة.

• التحريم لا ينافي الصحة؛ لكون النهي لا يعود لذات النافلة، وإنما لحضور الفريضة.

• السعي للصلاة يجب بمجرد سماع النداء إن كان للجمعة، وبالإقامة إن كان لغيرها.

• أجمعوا أن من عليه صلاة الظهر، فدخل في المسجد ليصليها فأقيمت عليه العصر أنه لا يقطع صلاته، ويكملها، لقوله ﷺ: (إلا المكتوبة).

[م-٤٦٥] إذا أقيمت الصلاة فإن الإقامة تمنع من ابتداء صلاة تحية المسجد بعد الإقامة، وهذا بالإجماع لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 144 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.