Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 339

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الثاني في الشروط المتعلقة بالأذان والإقامة
  4. الشرط الرابع في اشتراط دخول الوقت

[رجاله ثقات، لكنه مرسل، ومرسلات ابن المسيب من أقوى المراسيل] (¬١).

حجة من قال: لا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون للمسجد مؤذنان:

حديث عائشة في الصحيحين، وحديث ابن مسعود فيهما أن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت.

ولأنه إذا لم يتميز الأول عن الثاني بالشخص ربما التبس على الناس الأذان الأول بالأذان الثاني، فصلوا قبل دخول الوقت، بخلاف إذا تميز أحدهما بالشخص لم يلتبس الأمر عليهم، والله أعلم.

• الراجح:

أن الأذان قبل دخول الوقت للفجر لا يجزئ عن الأذان بعد طلوع الفجر، وأن الفجر لها أذانان، ولكل واحد منهما وظيفة، فالأذان قبل الوقت ليرجع القائم ولينتبه النائم، وهذا لا يغني عن الأذان بعد دخول الوقت، والأذان بعد دخول الوقت وظيفته دعوة المسلمين لفعل الصلاة، فكما أن سائر الأوقات لا يؤذن لها إلا بعد دخول وقتها، فكذلك الصبح يجب الأذان لها بعد دخول وقتها، وقد روى الشيخان من حديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فهذا عام، يدخل فيه الفجر وغيره، وما يقع قبل دخول الوقت لصلاة الصبح لم يكن للصلاة حتى يغني عن الثاني، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 339 (SanadKitab #30064, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.