Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 173

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد
  3. الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد
  4. المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة
  5. الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة
  6. دليل من قال: يتمها مطلقا ولو خشي فوات الجماعة

قال في بدائع الصنائع: «النفل يصير واجبًا عندنا بالشروع، ويلتحق بالواجبات الأصلية في حق الأحكام» (¬١).

• واستدل الحنفية على مذهبهم بدليلين:

الدليل الأول:

القياس على وجوب إتمام نفل الحج والعمرة بالشروع فيهما، قال تعالى:

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، [البقرة: ١٩٦]، فإذا وجب إتمام نفل الحج والعمرة فغيرهما مقيس عليهما.

ولأن الواجبات نوعان: ما تُلُقِّيَ وجوبه من الشارع أصالة، كالصلاة المفروضة.

وما تُلُقِّيَ وجوبه من التزام العبد كالنذر، والشروع بالنفل، والفرق أن النذر يجب بالقول، وغيره من النوافل يجب بالفعل، وهو الشروع.

• ونوقش هذا من وجهين:

الوجه الأول:

الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها، ولا يجب عليه إتمامها بعد الشروع فيها إلا نفل الحج والعمرة، لوجوب المضي في فاسدهما بخلاف غيرهما من العبادات فلا يجب المضي فيها إذا فسدت.

(ح-١١٤٥) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة،

عن عائشة أم المؤمنين، قالت: دخل عليَّ النبي ﷺ ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذن صائم، ثم أتانا يومًا آخر، فقلنا: يا رسول

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 173 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.