Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 195

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام
  3. الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

المدخل إلى المسألة:

• شرعت الإقامة لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة.

• جمل الإقامة من أولها إلى آخرها دعوة للقيام للصلاة.

• تحري القيام للصلاة عند جملة معينة دون غيرها من جمل الإقامة؛ لا دليل عليه.

• لم يأت في الشرع نص صريح في توقيت القيام، والأصل عدم التوقيت.

• قال مالك: لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل، والخفيف، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد.

• من قام أول الإقامة، أو في أثنائها، أو بعدها وقبل تكبيرة الإحرام فقد أجاب الدعوة.

• هل تعتبر المبادرة في القيام من المسارعة في فعل الطاعة، والابتعاد عن التشبه بمن قال الله فيهم: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى﴾؟.

[م-٤٦٩] اختلف العلماء في موضع قيام المأموم من الإقامة إذا كان الإمام في المسجد:

فقيل: يقوم إذا قال المؤذن: الله أكبر، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وجماعة من السلف (¬١).

وقيل: يقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح، وهذا مذهب الحنفية (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 195 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.