Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 199

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام
  3. الفصل الثاني في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجد

عقب الإقامة، هكذا قالوا.

• ويناقش:

بأنه وإن لم يكن وقتًا للدخول في الصلاة، فهو وقت للاستعداد لها، وتسوية الصفوف حتى إذا فرغ المؤذن تكون الصفوف كلها أو أكثرها قد تعدلت.

• دليل من قال: يستحب له القيام عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-١١٦٣) روى البزار في مسنده، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن فروخ، عن العوام بن حوشب،

عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة نهض رسول الله ﷺ بالتكبير.

قال البزار: لا نعلمه إلا عن ابن أبي أوفى بهذا الإسناد (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

الدليل الثاني:

(ث-٢٧٠) روى ابن المنذر في الأوسط، قال: وحدثونا عن الحسن بن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 199 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.