Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 203

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام
  3. الفصل الثالث في وقت تكبير الإمام بالصلاة

جاء في المدونة «قال مالك: إذا فرغ المؤذن من الإقامة انتظر الإمام قليلًا قدر ما تستوي الصفوف، ثم يكبر، ويبتدئ القراءة … » (¬١).

وجاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله: «سألت أبي عن الإمام يكبر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، أو حتى يفرغ من الإقامة؟

قال حديث أبي قتادة عن النبي ﷺ: (لا تقوموا حتى تروني).

وقد روي عن عمر أنه كان يبعث إلى الصفوف، فإذا استوت كبر، وحديث (لا تسبقني بآمين) وأرجو أن لا يضيق ذلك» (¬٢).

وقال ابن مفلح في المبدع: «ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة، نص عليه، وهو قَوْلُ جُلِّ أئمة الأمصار» (¬٣).

• دليل من قال: يكبر عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-١١٦٤) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عاصم،

عن أبي عثمان، قال: قال بلال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين (¬٤).

[مرسل، على اختلاف في إسناده، وقد رجح أبو حاتم والدارقطني وابن خزيمة والبيهقي إرساله] (¬٥).

وجه الاستدلال:

في هذا الحديث دليل أن رسول الله ﷺ كان يكبر للإحرام ويقرأ، وبلال

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 203 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.