Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 269

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام
  3. الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام
  4. المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

فكبر … وذكر بقية الحديث (¬١).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ أمره بالتكبير، والأصل في الأمر الوجوب، والتكبير مجمل، وقد بينته السنة بلفظ: (الله أكبر) وبيان الواجب واجب مثله.

الدليل الثاني:

(ح-١١٨١) ما رواه البخاري من طريق عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر، كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه … ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ﷺ، والحديث رواه مسلم (¬٢).

وله شاهد من حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين (¬٣)، وحديث وائل بن حجر في مسلم (¬٤).

الدليل الثالث:

(ح-١١٨٢) ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة، ب ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ .... الحديث (¬٥).

[أعل بالإرسال لأن أبا الجوزاء لم يسمعه من عائشة] (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 269 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.