Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 278

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام
  3. الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام
  4. المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

عن محمد بن مسلمة أن رسول الله ﷺ كان إذا قام يصلي تطوعًا، قال: الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلمًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك، وبحمدك، ثم يقرأ (¬١).

[ضعيف جدًّا، المعروف أنه من مسند علي ﵁] (¬٢).

الدليل الثامن:

(ح-١١٨٧) ما رواه الطبراني في الكبير، من طريق حجاج، ثنا حماد، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد،

عن عمه، أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله ﷺ جالس، فصلى فأمره رسول الله ﷺ، فأعاد مرتين أو ثلاثًا، فقال: يا رسول الله ما ألوت بعد مرتين أو ثلاث أن أتم صلاتي، فقال رسول الله ﷺ: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: الله أكبر، ثم يحمد الله تعالى ويثني عليه ويقرأ ما تيسر من القرآن … الحديث (¬٣).

[انفرد حماد بن سلمة بذكر لفظ: (الله أكبر) ولم يقم إسناده] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 278 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.