Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 288

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام
  3. الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام
  4. المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

• دليل من قال: يجزئ الله أكبر أو الله الأكبر فقط:

استدل الشافعية بأدلة القول السابق من وجوب تعيين لفظ الجلالة (الله) ومن وجوب التكبير بصيغة أفعل التفضيل (أكبر)؛ لأن التكبير يغلب عليه التعبد، فيجب الاتباع على ما ورد، ويمتنع قياس غير المنصوص على المنصوص، إلا أنهم يرون أن زيادة الألف اللام على لفظ (أكبر) لا يغير المقصود من أفعل التفضيل (أكبر)، ولا تحيل المعنى، فكانت الصلاة قد انعقدت بكلمة (أكبر) والحرفان المزيدان

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 288 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.