Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 353

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الثاني في الشروط المتعلقة بالأذان والإقامة
  4. الشرط الرابع في اشتراط دخول الوقت
  5. المبحث الأول في وقت الأذان الأول

مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وقال الباجي: «ولا خلاف أنه لا يجوز الأكل بعد طلوع الفجر» (¬١).

وعلى كل حال فإن كان محفوظًا عن الصحابة قولهم: (وما كان بينهم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا)، فالمراد منه ليس على ظاهره؛ لأن الأذان الأول قد نص على أن الحكمة منه ليرجع القائم، ولينتبه النائم، ويكمل من يريد الصيام سحوره قبل طلوع الفجر، ولم يكن عند الصحابة ساعة حتى إذا بقي من الليل مقدار ما يؤذن المؤذن وينزل، ويصعد الآخر يكون الفجر قد طلع، بل لو كلف أحد في ذلك الوقت أن يتحرى هذا الوقت لكان ذلك شاقًّا عليهم، فإن هذا ليس بالأمر السهل، والله أعلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه إذا كان التفاوت بينهما هو مجرد النزول والصعود ذهبت الحكمة من الأذان الأول، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 353 (SanadKitab #30064, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.