Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 297

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام
  3. الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام
  4. المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

فهو في التقديم والتأخير خالف الاتباع مخالفة واضحة» (¬١).

وقال ابن قدامة: «ولا يصح التكبير إلا مرتبًا، فإن نكسه لم يصح؛ لأنه لا يكون تكبيرًا» (¬٢).

• وجه هذا القول:

أن التكبير عبادة وردت على صفة معينة فلا يجوز تغييرها، لحديث: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

وقال الماوردي: «لو قال: أكبر الله لم يجزه؛ لأنه لا يكون كلامًا مفهومًا» (¬٣).

وقيل: لا يضر، وهو وجه في مذهبي الشافعية والحنابلة (¬٤).

• وجه القول بالجواز:

أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز، كذا ذكره الخطيب في مغني المحتاج، والرملي في نهاية المحتاج (¬٥).

والراجح القول الأول.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 297 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.