Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 318

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام
  3. الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام
  4. المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

قال في النهر الفائق: «أما مد لام الاسم فحسن ما لم يخرج عن حَدِّه، كذا في (الشرح)، وَحَدُّهُ: أن لا يبالغ فيحدث من ذلك الإشباع ألف بين اللام والهاء، فإن فعل كره، ولا تفسد على المختار، كذا في (شرح المنية)» (¬١).

وقال في الفروع: «ولا يضر لو خلل الألف بين اللام والهاء؛ لأنه إشباع، وحذفها أولى؛ لأنه يكره تمطيطه» (¬٢).

قال الحطاب في مواهب الجليل: «ويبقى شيء لم أَرَ من نبه عليه، وهو: إشباع مد ألف الجلالة التي بين اللام والهاء فإنه ليس ثم سبب لفظي يقتضي إشباع مدها في الوصل … » (¬٣).

وقال الشافعية: يضر المد إن خرج إلى حد لا يراه أحد من القراء، مع علمه بالحكم (¬٤).

قال الرملي في نهاية المحتاج: «ولو زاد في المد على الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحال فيما يظهر ضر» (¬٥).

قال الشبراملسي في حاشيته: «(قوله: لا يراه أحد من القراء) أي في قراءة غير متواترة؛ إذ لا يخرجه ذلك عن كونه لغة، وغاية مقدار ما نقل عنهم على ما نقله ابن حجر سبع ألفات، وتقدر كل ألف بحركتين، وهو على التقريب، ويعتبر ذلك بتحريك الأصابع متوالية متقارنة للنطق بالمد» (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 318 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.