Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 320

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الرابع في أحكام تكبيرة الإحرام
  3. الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام
  4. المبحث الثاني إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوع

قال في الفواكه الدواني: «ويحذر من مد همزة الله حتى يصير مستفهمًا، ومن مد باء أكبر، ومن تشديد رائه … فإن جميع ذلك مبطل للتكبير» (¬١).

واعتبره ابن المنير المالكي لحنًا يخاف منه إبطال الصلاة (¬٢).

وذكر الفقهاء في تعليل الإبطال أن المعنى يفسد، فإن أكبار بفتح الهمزة جمع كبر، وهو الطبل، وإن قال (إكبار) بكسر الهمزة فقد ذكر بعضهم أنه اسم من أسماء الحيض (¬٣).

قال ابن جرير في تفسيره: «زعم بعض الرواة: أن بعض الناس أنشده في: أكبرن بمعنى حضن بيتًا، لا أحسب أن له أصلًا؛ لأنه ليس بمعروف عند الرواة وذلك قوله:

نأتي النساء على أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكْبَرْن إكبارًا

وزعم أن معناه: إذا حضن» (¬٤).

(ث-٢٨١) بما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، من طريق عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه،

عن جده في قوله: ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ﴾ [يوسف: ٣١]، قال: حضن.

[ضعيف] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 320 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.