الشرط الخامس في اشتراط سلامة الأذان والإقامة من اللحن
المدخل إلى المسألة:
• كل متعبَّد بلفظه كالأذان، والتكبير في الصلاة، والتشهد، ونحوها فإن ألفاظها ومعانيها مقصودة شرعًا.
• ما كان مقصودًا للشارع لفظه ومعناه طلبت سلامته من اللحن، كالأذان، والإقامة، وما كان مقصودًا معناه دون لفظه، كالبيع والشراء، ونحوها لا يؤثر دخول اللحن في ألفاظه.
• إذا عاد اللحن بتغيير اللفظ، وسلم المعنى كره اللحن، وإن عاد اللحن بتغيير اللفظ والمعنى حرم اللحن؛ لأنه بمنزلة استبدال اللفظ بغيره.
اللحن: هو الخطأ في الإعراب.
وقيل: اللَّحْن هو خلل يطْرأ على الألفاظ فيخل بها، وهو نوعان:
جليٌّ: وهو ما يُخِلُّ إخلالًا ظاهرًا، يتغير به المعنى، ويفسد به اللفظ.
وخفيٌّ: لا يتغير به المعنى، وقد يختص بمعرفته العلماء، وطلبة العلم.
[م-٣٨] واختلف الفقهاء في اشتراط سلامة الأذان والإقامة من اللحن.
فقيل: يكره اللحن، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والشافعية (¬١).