Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 343

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  3. الفصل الرابع في صفة القيام

الفصل الرابع في صفة القيام

المدخل إلى المسألة:

• ما قَرُب من الشيء فله حكمه.

• متى انحنى بحيث يكون إلى القيام أقرب فهو في حكم القائم فإن كان إلى الركوع أقرب لم يكن قائمًا.

• لو كبَّر للتحريمة، وهو في حد الركوع لم يدخل في الصلاة، ولو كبَّر، قبل الخروج عن حد القيام فقد شرع في صلاته.

[م-٤٨٩] اختلف الفقهاء في صفة القيام:

فقال الحنفية: أن يكون بحيث إذا مد يديه لا تنال يداه ركبتيه، وهو وجه ضعيف عند الشافعية (¬١).

قال النووي نقلًا عن أبي محمد في التبصرة: «ولا يضر الانحناء اليسير، قال: والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام: أن تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه، فهذا حد الركوع وما قبله حد القيام … هذا كلام الشيخ أبي محمد وهو وجه ضعيف … » (¬٢).

• وجه هذا القول:

أن المصلي إذا أمكنه أن يمس ركبتيه بيديه فقد خرج من حد القيام إلى الركوع.

وفرق المالكية بين المسبوق وبين الإمام والمنفرد والمأموم غير المسبوق،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 343 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.