Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 349

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  3. الفصل الخامس في استناد المصلي في القيام

فقيل: يكره وهو مذهب الحنفية، واختاره صاحب الطراز من المالكية (¬١).

وقال الشافعية في الأصح: يكره ما لم يكن معلقًا بحيث يمكنه رفع رجليه دون أن يسقط، فإن صلاته تبطل؛ لأنه غير قائم (¬٢).

وقيل: لا تصح صلاته، وهو مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (¬٣).

وقال المالكية: لا يستند في ما هو فرض عليه في صلاته، فلا يستند للإحرام ولا لقراءة الفاتحة في حق من تجب عليه القراءة، ولا يستند في الركوع، ولا في هُوِيِّ الركوع والقيام، فإن استند عمدًا أو جهلًا، لا سهوًا بطلت، ويجوز الاستناد في قراءة ما زاد على الفاتحة دون الجلوس؛ فإنه يخل بهيئتها (¬٤).

• وجه القول ببطلان الصلاة بالاستناد:

بأن الاعتماد يخل بالقيام، وترك القيام في الفريضة لا يجوز إلا من عذر.

• وجه القول بالكراهة:

أن الصلاة صحيحة؛ لوجود أصل القيام، ويكره الاعتماد؛ لأنه ينقص من كمال القيام بلا حاجة.

وقال صاحب الطراز من المالكية: «لأنه قيام في العادة، ولو حلف لا يقوم، فقام متكئًا حنث، وأما قوله في الكتاب: لا يعجبني، فمحمول على الكراهة» (¬٥).

قال الشافعية: إلا أن يكون بحيث إذا رفع رجليه لم يسقط، فإنه يكون

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 349 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.