Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 388

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  3. الفصل السادس في سقوط القيام عن المصلي
  4. المبحث الثامن في إلصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيام

الجهة الأولى:

أن التفريق أثر قولي، والصف أثر فعلي، والقول أقوى من الفعل؛ لأن القول له ولغيره من الأمة، والفعل يحتمل أنه فعل ذلك ساهيًا، ويحتمل أنه يؤيد أن يبين أن الأمر واسع، ويحتمل غير ذلك.

الجهة الثانية: أن دلالة القول على التفريق نصية، حيث قال: لا تقارب ولا تباعد. فهذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدًا.

وأما صف القدم فليست دلالته نصية، فيحتمل أنه أراد إلصاق القدمين، ويحتمل أنه أراد مقاربة القدمين بلا إلصاق، ويحتمل أن معنى قوله: (صافًّا بين قدميه) أي مساويًا لهما، لم يقدم إحداهما على الأخرى أي بلا مراوحة.

والمحتمل يُرَدُّ إلى الصريح، ولا يقدم الظاهر على النص، هذا مقتضى القواعد الفقهية، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 388 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.