فقيل: ينظر المصلي إلى موضع سجوده، وبه قال الجمهور، قال الشافعية: وإن كان أعمى أو في ظلمة (¬١).
وقال مالك: يكون بصره إلى قبلته من غير أن يلتفت إلى شيء، أو ينكس بصره، ويكره أن يضع بصره موضع سجوده فقط، وهو من مفردات مذهب الإمام مالك ﵀ (¬٢).
وقال البخاري في صحيحه: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (¬٣).
ومقصود البخاري مد البصر إلى الإمام (¬٤).
وقال في البويطي: وينظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده، وإن رمى ببصره إمامه كان حسنًا (¬٥).
وقيل: ينظر المصلي في قيامه إلى صدره، حكاه ابن كثير في تفسيره، ولم يُسَمِّ من قال به (¬٦).
واستحب الماوردي والروياني وبعض الحنابلة النظر إلى الكعبة إذا صلى في المسجد الحرام، وحكاه المحب الطبري وجهًا، وضعفه البلقيني والإسنوي وغيرهما، والصحيح أن المسجد الحرام كغيره (¬٧).