Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 480

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  3. الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
  4. المبحث الثاني في صفة رفع اليدين
  5. الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة

الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، إلا بدليل.

• كل من شرع له التكبير شرع له الرفع؛ لأنه هيئة له.

• قال ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خطاب عام للرجال والنساء.

[م-٥٠٦] اختلف الفقهاء في رفع المرأة يديها في الصلاة:

فقيل: هي كالرجل، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو المشهور من مذهبه، ورواه الحسن عن أبي حنيفة، وأما كتب ظاهر الرواية عند الحنفية فلم تذكر حكم المرأة (¬١).

لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء إلا بدليل، ولم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة.

(ح-١٢٥٣) ولما رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث، عن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 480 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.