وقيل: يرفع يديه ابتداء التكبير، ولا استحباب في انتهائه، ورجحه النووي في الروضة (¬١).
قال النووي في الروضة: «والخامس، وهو الأصح: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء» (¬٢).
وقيل: يرفع يديه أولًا فإذا استقرتا في موضع المحاذاة كبر، وهو الأصح في مذهب الحنفية، وقول للشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال إسحاق (¬٣)، وأما انتهاء الرفع، ففيه وجهان: