Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 510

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  3. الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
  4. المبحث الثاني في صفة رفع اليدين
  5. الفرع الخامس في ابتداء وقت الرفع وانتهائه

وجه الاستدلال:

قوله: (كبر ثم رفع يديه): دليل على تقدم التكبير على الرفع.

• ويناقش:

بأن المحفوظ في الحديث كما تبين من سياق التخريج: (كان إذا كبر رفع يديه … ) فقوله: إذا كبر ليس من النص الصريح، فيحتمل: (إذا كبر) إذا فرغ من التكبير، ويحتمل (إذا كبر) إذا أراد أن يكبر، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ﴾ أي إذا أردت قراءته، وكما في حديث أنس في الصحيحين: (كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث): أي إذا أراد أن يدخل.

• دليل من قال: انتهاء الرفع يكون مع انتهاء التكبير:

أن الرفع هيئة للتكبير، فينبغي أن يكون ابتداؤها مع ابتدائه، وانتهاؤها مع انتهائه (¬١).

ولأن هذا هو مقتضى المعية الواردة في حديث وائل.

• دليل من قال: انتهاء الرفع بعد التكبير:

(ح-١٢٦٥) استدلوا بما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن سالم،

عن عبد الله بن عمر، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبر وهما كذلك .... الحديث (¬٢).

[سبق تخريجه في أدلة القول الثاني].

• دليل من قال: بالتخيير:

هذا القول مبني على أساس أن هاتين الصفتين كلتاهما ثابتة عنده بالسنة، فكان

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 510 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.