ولا أعلم أحدًا من السلف قال بوجوبه خلافًا للشوكاني (¬١).
وقيل: يقبض في النافلة دون الفريضة، وهو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، على خلاف بين أصحاب مالك، أيفعل ذلك مطلقًا، أم إذا طول، ويكره إن قصر؟ (¬٢).
وقيل: يرسل يديه في النوافل خاصة، حكي رواية عن أحمد، وهو عكس