Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 515

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  3. الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
  4. المبحث الثاني في صفة رفع اليدين
  5. الفرع السادس في وضع اليد بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام

عن سهل بن سعد، قال: كان الناس يُؤْمَرُونَ أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.

قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي ﷺ. قال البخاري: قال إسماعيل: يُنْمَى ذلك، ولم ينقل: يَنْمِي (¬١).

وإسماعيل: هو ابن أبي أويس.

• جواب المخالفين:

بأن أبا حازم لم يقطع بنسبته للنبي ﷺ؛ إذ لو كان مرفوعًا ما احتاج أبو حازم إلى قوله: لا أعلمه. وهذا كافٍ في ثبوت إعلاله.

• وأجيب:

بأن أبا حازم صدر الحديث بلفظ ليس صريحًا بالرفع وذلك حين قال: (كان الناس يُؤْمَرُونَ) فهو بمعنى (أُمِرنا) فهذه الصيغة ليست صريحة بالرفع، وإنما لها حكم الرفع على الصحيح؛ لأنه لا آمر للصحابة إلا المصطفى ﷺ إلا أن تأْتِيَ قرينة على أنه قصد غير النبي ﷺ.

فأراد أبو حازم أن يصرح بالرفع فقال: (لا أعلمه إلا يَنْمِي)، فهذا رجوع منه إلى التصريح بالرفع بعد أن صدر الحديث بلفظ ليس من قبيل الصريح، وقد استخدم بذلك طريق الحصر، وهو أبلغ شيء في إفادة رفعه، وليس شَكًّا في رفعه.

ولهذا قال ابن حجر: «أراد الانتقال إلى التصريح، فالأول لا يقال له: مرفوع، وإنما يقال: له حكم الرفع» (¬٢).

وقال النووي: وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله ﷺ.

وقال ابن حجر: «ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي: (ينميه)، فمراده يرفع ذلك إلى النبي ﷺ، ولو لم يقيده» (¬٣).

وقال البيهقي: لا خلاف في ذلك بين أهل النقل (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 515 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.