Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 548

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  3. الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
  4. المبحث الثاني في صفة رفع اليدين
  5. الفرع التاسع في صفة وضع اليدين

مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).

والفرق بين هذا القول والسابق أن هذا قال بقبض الكوع والرسغ والساعد، والسابق قال بالجمع، فيقبض بالخنصر والإبهام، ويضع الباقي على الساعد بلا قبض.

وقيل: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل، وبين نشرها صوب الساعد، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، وهو قول محكي في مذهب الحنفية (¬٣).

وقيل: يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى، وهو قول محكي في مذهب الحنفية (¬٤).

قال في تحفة المحتاج: «ويظهر أن الخلاف في الأفضل، وأن أصل السنة يحصل بكلٍّ» (¬٥).

وقيل: لا تعارض بين هذه الصفات، فكلها جائزة؛ لجواز وقوع الكل في أوقات مختلفة (¬٦).

وكأن صاحب هذا القول حمل اختلاف هذه الصفات على تنوع العبادة، والسنة في العبادة إذا وردت على وجوه متعددة، أنه يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهة، بل الأفضل أن يأتي بهذا مرة، وبهذا مرة؛ ليصيب السنة على وجوهها المختلفة، ولا يهجر بعض ما ثبت عن النبي ﷺ.

وهذا التوجه جيد إلا أنه مشروط بشرطين:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 548 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.