Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 379

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثالث في آداب الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الآداب المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. المبحث الأول في استحباب الطهارة للأذان والإقامة

قال في عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب: «لا يؤذن إلا طاهرًا، ولا يجزئ محدثًا» (¬١).

• حجة من قال: لا يكره الأذان والإقامة من المحدث.

الدليل الأول:

الكراهة حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي، ولا دليل على الكراهة.

الدليل الثاني:

القياس على سائر الأذكار، فإذا لم يكره للمحدث قراءة القرآن، وهو أعظم الذكر لم يكره الأذان من باب أولى.

• حجة من قال بالكراهة:

الدليل الأول:

(ح-١٤٣) روى أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان،

عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: إني كرهت أن أذكر الله ﷿ إلا على طهر، أو قال: على طهارة (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

• ويناقش:

بأن الكراهة هنا محمولة على ترك الأولى؛ للإجماع على أن ذكر الله

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 379 (SanadKitab #30064, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.