Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 561

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  3. الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
  4. المبحث الثاني في صفة رفع اليدين
  5. الفرع التاسع في صفة وضع اليدين
  6. دليل من قال: السنة الوضع وليس القبض

خالفه مؤمل بن إسماعيل، وهو سيئ الحفظ، فرواه عن سفيان بلفظ: (ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره) (¬١).

ورواه محمد بن فضيل، عن عاصم بن كليب به، بلفظ: (ثم ضرب بيمينه على شماله، فأمسكها) (¬٢).

وحديث عاصم بن كليب حديث صحيح، رواه عنه أكثر من عشرين نفسًا، ولكثرة من رواه عنه، فإن بعضهم قد ينفرد بحرف دون سائر الرواة، فذلك الذي ليس بمحفوظ، وأما ما يتفق عليه جماعة عنه فإنه حديث صحيح إذا صح الإسناد إلى عاصم، وقد اتفق أكثر الرواة عن عاصم بلفظ: (ثم أخذ شماله بيمينه)، وكون بعض الرواة لا يذكر ذلك فليس بقادح، لأن الرواة أحيانًا يختصرون الحديث، ورواه شعبة وحده عن عاصم بصفة الوضع، والله أعلم.

• ويناقش:

بأن حديث وائل بن حجر روي بالقبض، وروي بالوضع، وليس أحدهما بأولى بالقبول من الآخر، وهو حديث واحد؛ لأن وائل بن حجر لم تطل صحبته للرسول ﷺ حتى يتوهم أن ذلك ربما وقع متعددًا باختلاف المشاهد، فلا يحتمل حمله على صفتين، فلا سبيل لطالب العلم إلا أحد ثلاثة أمور:

إما الجمع بين رواية الوضع والقبض.

وإما الترجيح بين الروايات،

وإمَّا الحكم بالاضطراب.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 561 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.