Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 32

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  3. الفصل التاسع في سكتات الصلاة
  4. المبحث الأول في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح
  5. الفرع الأول في حكم الاستفتاح
  6. دليل الجمهور على استحباب دعاء الاستفتاح

وقال أحمد في مسائل ابنه عبد الله: «أما الذي نذهب إليه في الافتتاح … إلى ما روينا عن عمر أنه كان يقول إذا افتتح الصلاة، قال: سبحانك اللهم وبحمدك … وذكر بقية الأثر» (¬١).

وسأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد: ما يقول إذا افتتح الصلاة؟ قال: أما أنا فأذهب إلى قول عمر ﵁، وإن قال كل ما روي عن النبي ﷺ فليس به بأس … (¬٢).

وهذه النقول عن الإمام أحمد تدل على أنه لا يصح عنده هذا الثناء مرفوعًا.

الدليل الثامن:

صح عن النبي ﷺ أدعية أخرى من الاستفتاح في قيام الليل، والقاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا أن يدل دليل على اختصاصه بالنافلة، وسوف أذكر أدعية الاستفتاح في صلاة الليل في فصل مستقل إن شاء الله تعالى.

قال ابن باز: «ما صح في صلاة النافلة يصح في الفريضة، لكن ما كان فيه طول فالأولى أن يكون في صلاة الليل» (¬٣).

لعل الشيخ قصد بالأولوية هنا لمن يصلى الفريضة إمامًا حتى لا يشق على المأمومين، فإن صلى وحده لعذر، فلا أرى مانعًا من الاستفتاح بما فيه طول، كالشأن في الصلاة، إذا صلى بالناس خفف، وإذا صلى وحده أطال ما شاء، والله أعلم.

ويستدل للشيخ ابن باز ﵀ بحديث أبي هريرة من قوله: (كان رسول الله ﷺ يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال: أحسبه قال: هنيَّة … ).

فالهنية: هو القليل من الزمن.

وهذا أفضل من اختيار بعض الشافعية من الاستفتاح ببعض حديث عليٍّ ﵁.

قال النووي: «قال أصحابنا فإن كان إمامًا لم يزد على قوله: (وجهت وجهي) إلى قوله (وأنا من المسلمين): وإن كان منفردًا أو إمامًا لقوم محصورين،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 8، ص 32 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.