Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 387

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثالث في آداب الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الآداب المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. المبحث الأول في استحباب الطهارة للأذان والإقامة

الأقوال، وذلك أن من منع، أو كره أذان الجنب لم يأت بدليل صحيح صريح على ما ذهب إليه، والأصل عدم المنع، وإذا كانوا لا يمنعون الجنب من إجابة المؤذن، وهو سوف يقول مثل ما قال المؤذن، فكيف يمنع من الأذان؟ فلا فرق بينهما.

فإن أجزنا دخول الجنب في المسجد وهو الصحيح جاز مطلقًا.

وإن منعنا دخول الجنب المسجد منع من الأذان ليس من أجل الأذان، ولكن من أجل دخوله المسجد، فيصح أذانه خارج المسجد، ولو أذن داخل المسجد على هذا القول فينبغي أن يقال بصحته مع الإثم؛ لحصول الإعلام به، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 387 (SanadKitab #30064, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.